سنن الدارقطني 4257
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ وَالْمَيْمُونِيُّ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.