سنن الدارقطني 4227
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ نا أَشْعَثُ بْنُ عَطَّافٍ نا الْعَرْزَمِيُّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ صَالِحٌ بِأَخِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ أَخِي هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَكْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.