دليل

سنن الدارقطني 4227

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ نا أَشْعَثُ بْنُ عَطَّافٍ نا الْعَرْزَمِيُّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ صَالِحٌ بِأَخِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ أَخِي هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَكْتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.