الحديث›سنن الدارقطني›كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلكسنن الدارقطني 4314في المرأة تقتل إذا ارتدتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِمْلَاءً مِنْ لَفْظِهِ نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نا هُشَيْمٌ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقسنن الدارقطني 4313افتح في hadithunlocked.comالتاليسنن الدارقطني 4315