دليل

سنن الدارقطني 4293

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ نا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ نا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ

الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.