سنن الدارقطني 4293
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ نا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ نا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ
الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.