دليل

سنن الدارقطني 4317

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ النَّيْسَابُورِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ نا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لِلَّهِ فَلْيَفِ بِهِ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.