سنن الدارقطني 4243
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا الْفَارِسِيُّ نا أَحْمَدُ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَهْمِيُّ الْبَيْطَارِيُّ نا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ كَذَا قَالَ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 4242حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ