دليل

سنن الدارقطني 4243

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا الْفَارِسِيُّ نا أَحْمَدُ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَهْمِيُّ الْبَيْطَارِيُّ نا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ كَذَا قَالَ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan ad-Daruquthni 4242حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ