دليل

سنن الدارقطني 4522

اعرض الإسناد

نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ نا ابْنُ جُرَيْجٍ نا عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَلَقَدْ سَمَّى لِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ فَنَسِيتُهُ قَالَ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا أَحْسَبُهُ قَالَ كَقَضْمِ الْفَحْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.