سنن الدارقطني 4287
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمُقْرِئُ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْعُبَيْسِيِّ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أنا الْمُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَلِأُزَكِّيَكَ وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.