سنن الدارقطني 4531
اعرض الإسناد
نا صَاعِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ نا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ قِيلَ مَا السَّقَبُ قَالَ الْجِوَارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.