دليل

سنن الدارقطني 4252

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

أَنَّهُ قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ كُنَّا نَبْتَاعَهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.