دليل

سنن الدارقطني 4530

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُصَيْنِ الْجُبَيْلِيُّ نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ

نَصِيبًا لَهُ مِنْ دَارٍ لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ فَقَالَ شَرِيكُهُ أَنَا أَحَقُّ بِالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِي فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.