سنن الدارقطني 4604
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ أَخْبَرَنِي الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.