سنن الدارقطني 4229
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا ابْنُ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنا شَرِيكٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَةٌ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.