دليل

سنن الدارقطني 4228

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نا وُهَيْبٌ نا أَبُو مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَسْرِيِّ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ

إِذَا اشْتَرَيْتُ مُحَرَّرًا فَلَا تَشْتَرِطَنَّ لِأَحَدٍ فِيهِ عِتْقًا فَإِنَّهَا عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.