سنن الدارقطني 4228
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نا وُهَيْبٌ نا أَبُو مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَسْرِيِّ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ
إِذَا اشْتَرَيْتُ مُحَرَّرًا فَلَا تَشْتَرِطَنَّ لِأَحَدٍ فِيهِ عِتْقًا فَإِنَّهَا عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.