سنن الدارقطني 4235
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمَدَايِنِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي سَارَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
لَمَّا وَلَدَتْ مَارِيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.