دليل

سنن الدارقطني 4235

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمَدَايِنِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي سَارَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

لَمَّا وَلَدَتْ مَارِيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.