دليل

سنن الدارقطني 4237

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

قَالَ وَنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ الْقُرَشِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ

لَمَّا وَلَدَتْ مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.