سنن الدارقطني 4237
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
قَالَ وَنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ الْقُرَشِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ
لَمَّا وَلَدَتْ مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.