دليل

سنن الدارقطني 4234

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوْهَرِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْهَمْدَانِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَعْفَرِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أُمُّ إِبْرَاهِيمَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.