دليل

سنن الدارقطني 4274

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى الشُّونِيزِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَجَمَاعَةَ قَالُوا نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَى جَارِهِ فَخَذَفَ عَيْنَهُ بِحَصَاةٍ فَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.