سنن الدارقطني 4609
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُحْرِمِ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّمْرِيُّ نا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّمْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ وَمَصْقَلَةَ بْنَ هُبَيْرَةَالشَّيْبَانِيَّ تَنَازَعَا بِالْكُوفَةِ فَفَخَرَ الْمُغِيرَةُ بِمَكَانِهِ مِنْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَصْقَلَةَ فَقَالَ لَهُ مَصْقَلَةُ وَاللَّهِ لَأَنَا أَعْظَمُ عَلَيْهِ حَقًّا مِنْكَ قَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ وَلِمَ
قَالَ لَهُ مَصْقَلَةُ لِأَنِّي فَارَقْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَوُجُوهِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَلَحِقْتُ بِمُعَاوِيَةَ فَضَرَبْتُ مَعَهُ بِسَيْفِي وَاسْتَعْمَلَنِي عَلِيٌّ عَلَى الْبَحْرَيْنِ فَأَعْتَقْتُ لَهُ بَنِي سَامَةَ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ بَعْدَ مَا مُلِكَتْ رِقَابُهُمْ وَأُبِيحَتْ حُرْمَتُهُمْ وَأَنْتَ مُقِيمٌ بِالطَّائِفِ تُنَاغِي نِسَاءَكَ وَتُرَشِّحُ أَطْفَالَكَ طَوِيلُ اللِّسَانِ قَصِيرُ الْيَدِ تُلْقِي بِالْمَوَدَّةِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ حَتَّى إِذَا اسْتَقَامَتِ الْأُمُورُ غَلَبْتَنَا غَلَبَةً فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ وَاللَّهِ يَا مَصْقَلَةُ مَا زِلْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ تُكْثِرُ الْحَزَّ وَتُحْطِي الْمَفَاصِلَ أَمَّا تَرْكُكَ عَلِيًّا فَقَدْ فَعَلْتَ فَلَمْ تُؤْنِسْ أَهْلَ الشَّامِ وَلَمْ تُوحِشْ أَهْلَ الْعِرَاقِ وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي عِتْقِ بَنِي سَامَةَ بْنِ لُؤَيٍّ فَإِنَّمَا أَعْتَقَهُمْ ثِقَةُ عَلِيٍّ ؓ بِكَ أَمَا وَاللَّهِ مَا صَبَرْتَ لَهُمْ نَفْسَكَ وَلَا أَعْتَقْتَهُمْ مِنْ مَالِكَ وَأَمَّا مَقَامِي بِالطَّائِفِ فَقَدْ أَبْلَانِي اللَّهُ تَعَالَى فِي الْخَفْضِ مَا لَمْ يُبْلِكَ فِي الظَّعْنِ وَلِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا فَإِنْ أَنْتَ عَادَيْتَنَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ وَرَائِكَ 28 كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.