دليل

سنن الدارقطني 4276

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْقُرْآنُ ذَلُولٌ ذُو وُجُوهٍ فَاحْمِلُوهُ عَلَى أَحْسَنِ وُجُوهِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.