دليل

سنن الدارقطني 4242

في المرأة تقتل إذا ارتدت

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan ad-Daruquthni 4243عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ كَذَا قَالَ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ