دليل

سنن الدارقطني 4202

كتاب عمر ؓ إلى أبي موسى الأشعري

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ الْجَوْزَجَانِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ نا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي فَأَخْبَرْتُ بِهَذَا الْخَبَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ لَا تَفْرِضُوا إِلَّا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَكَانَ عُمَرُ لَا يَفْرِضُ لِأَحَدٍ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.