دليل

سنن الدارقطني 4223

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُقْرِئُ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ النَّيْسَابُورِيُّ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ قَدْ عُتِقَ الْعَبْدُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.