سنن الدارقطني 4258
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ عَطَاءً وَطَاوُسًا يَقُولَانِ عَنْ جَابِرٍ فِي الَّذِي
أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْضِي دَيْنَهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ شَهِدْتُ الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ إِنَّمَا أَذِنَ فِي بَيْعِ خِدْمَتِهِ عَبْدُ الْغَفَّارِ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُرْسَلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.