سنن الدارقطني 4569
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ قَالَ سُفْيَانُ وَأَنَا لِحَدِيثِ يَحْيَى أَحْفَظُ قَالَ سُفْيَانُ فَذَكَرْتُهُ لِرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثَنِي عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ مَا لَهُ وَلَهَا مَعَهَا الْحَذَّاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا قَالَ فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.