سنن الدارقطني 4313
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
قُرِئَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ نا هُشَيْمٌ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَمِينُكُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.