سنن الدارقطني 4250
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا الْهَيْثَمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ الْمُخَرِّمِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.