دليل

سنن الدارقطني 4230

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ الصَّيْدَلَانِيُّ نا شُعَيْبٌ نا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نا شَرِيكٌ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.