سنن الدارقطني 4236
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الرَّهَاوِيُّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمُخْتَارُ نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبُو أُوَيْسٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدُهَا فَإِنَّهَا إِذَا مَاتَ حُرَّةٌ إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- العظيم آبادي محمد بن علي
فيه الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف
في سنن الدارقطني, ص 4239 - ابن عبد البرّ
ولا يصح أيضا من جهة الإسناد لأنه انفرد به حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسين هذا ضعيف متروك الحديث
في سنن الدارقطني, ص 4239 - ابن الملقن
في إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي قد ضعفوه
في سنن الدارقطني, ص 4239
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولا تثبت عنه بدعةت قال ابن المديني : 104 هـ . وقال أبو سعيد بن يونس وغيره : 105 هـ ، وقال الهيثم بن عدي ، وأبو عمر الضرير : 106 هـ . وقال أبو معشر المدني وغيره : 107 هـ . وقيل عن الهيثم بن عدي ، وأبي الحسن المدائني ، ويحيى بن معين : 115 هـ . وذلك وهم
- عنضعيفت 140 هـ ، أو 141 هـ
- حدثنيصدوق يهمت 167 هـ ، أو 169 هـ
- حدثناثقةت 202 هـ
- حدثنا
- حدثنات 322 هـ ، أو 323 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com