دليل

سنن الدارقطني 4236

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الرَّهَاوِيُّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْمُخْتَارُ نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبُو أُوَيْسٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدُهَا فَإِنَّهَا إِذَا مَاتَ حُرَّةٌ إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.