دليل

سنن الدارقطني 4238

في المرأة تقتل إذا ارتدت

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ نا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.