سنن الدارقطني 4238
في المرأة تقتل إذا ارتدت
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ نا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.