دليل

سنن الدارقطني 4469

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ نا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنِ ابْنِ جَوْشَنٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ وَهُوَ قَاضِي بِسَجِسْتَانَ إِنِّي

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْضِيَنَّ الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا يَقْضِيَنَّ فِي أَمْرٍ قَضَائَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.