سنن الدارقطني 4219
كتاب عمر ؓ إلى أبي موسى الأشعري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍالْكَعْبِيُّ نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمِ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَرَقَّ مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.