سنن الدارقطني 4209
كتاب عمر ؓ إلى أبي موسى الأشعري
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ
لَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ عَنْ قَتْلَى أُحُدٍ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى مَنْظَرًا أَسَاءَهُ رَأَى حَمْزَةَ ؓ قَدْ شُقَّ بَطْنُهُ وَاصْطَلَمَ أَنْفُهُ وَجُدِعَتْ أُذُنَاهُ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَحْزَنَ النِّسَاءُ أَوْ يَكُونَ سُنَّةً بَعْدِي لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ لَأُمَثِّلَنَّ مَكَانَهُ بِسَبْعِينَ رَجُلًا ثُمَّ دَعَا بِبُرْدَةٍ فَغَطَّى بِهَا وَجْهَهُ فَخَرَجَتْ رِجْلَاهُ فَغَطَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجْهَهُ وَجَعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ جَعَلَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ فَيُوضَعُ وَحَمْزَةُ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً وَكَانَ الْقَتْلَى سَبْعِينَ فَلَمَّا دُفِنُوا وَفُرِغَ مِنْهُمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ النحل 125 إِلَى قَوْلِهِ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ النحل 127 فَصَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُمَثِّلْ بِأَحَدٍ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ عَنِ غَيْرِ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ الْفَرَائِضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.