دليل

سنن الدارقطني 4221

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ نا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ قَوْلِ شُعْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.