سنن الدارقطني 4221
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ نا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ قَوْلِ شُعْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.