سنن الدارقطني 4605
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَشِّرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ نا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَالِدًا يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.