دليل

سنن الدارقطني 4605

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَشِّرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ نا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَالِدًا يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.