دليل

سنن الدارقطني 4198

كتاب عمر ؓ إلى أبي موسى الأشعري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا رُزَيْقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْجُشَمِيُّ نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَمَا قُسِمَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.