سنن الدارقطني 4271
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا الصَّغَانِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطَّيِّبِ نا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ
أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ طَبَقًا فِيهِ تَمْرٌ فَأَكَلْتُ مِنْهُ عَائِشَةُ وَأَلْقَتْ مِنْهُ تَمَرَاتٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكَلْتِيهِ كُلَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرِّيهَا فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.