سنن الدارقطني 4294
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو نا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ مَوْتٍ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن الملقن
إسناد صحيح
في سنن الدارقطني, ص 4297
الرواة
- عنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقةت 101هـ ,أو 102 هـ ,أو 106 هـ , أو 107 هـ , أو 108 هـ , أو 109 هـ , 112 هـ , أو 117 هـ
- عنثقة ثبت فاضلت 150 هـ ، ويقال : 151 هـ ، ويقال : 152 هـ
- حدثناثقة حافظ ، له تصانيفت 183 هـ ، أو 184 هـ ، أو 185 هـ ، أو 186 هـ ، أو 187 هـ ، أو 188 هـ
- حدثناثقةت قال ابن حبان : 213 هـ . وقال ابن سعد : 214 هـ ، أو 215 هـ
- حدثناثقة حافظت 271 هـ
- حدثنات 341 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com