دليل

سنن الدارقطني 4294

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو نا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ مَوْتٍ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.