سنن الدارقطني 4294
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو نا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ مَوْتٍ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.