دليل

سنن الدارقطني 4318

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْإِمَامُ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ح وَنا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ نا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ بُكَيْرٍ ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ النَّسَائِيُّ نا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ خَالِدٍ الدِّيلِيِّ أَوْ عَنْ خَالِهِ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لِلَّهِ يُطِيقُهُ فَلْيَفِ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.