سنن الدارقطني 4285
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَبُو أُمَيَّةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا نا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.