سنن الدارقطني 4559
اعرض الإسناد
ثنا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ نا بَقِيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ
أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.