دليل

سنن الدارقطني 4559

اعرض الإسناد

ثنا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ نا بَقِيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ

أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.