سنن الدارقطني 4559
اعرض الإسناد
ثنا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ نا بَقِيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ
أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- عنثقة فقيه ، فاضل لكنه كثير الإرسال ، وقيل : إنه تغير بآخره ، ولم يكثر ذلك منهت 112 هـ ، أو 114 هـ ، أو 115 هـ ، أو 116 هـ ، أو 117 هـ
- عنصدوق كثير الخطأ والتدليست 145 هـ ، أو قبلها ، أو 147 هـ
- عنثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناصدوق ، كثير التدليس عن الضعفاءت قال ابن سعد ، وغير واحد : مات (197) هـ ، وقال اسحاق بن إبراهيم بن العلاء : سنة 198 هـ وقال أبو سليمان بن زبر : 199 هـ وقال ابن حبان : سنة 190 هـ
- حدثناثقة ثبتت 210 هـ ، أو : 218 هـ ، أو : 219 هـ
- حدثنا
- حدثنات 339 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com