سنن الدارقطني 4523
اعرض الإسناد
نا ابْنُ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى وَسَلَمَةَ ابْنِي أُمَيَّةَ قَالَا
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُهُ الْعَقْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَسْأَلُ الْعَقْلَ لَا حَقَّ لَكَ فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.