سنن الدارقطني 4300
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
قَالَ وَنا سَعِيدُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ شَهْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 4299قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ