سنن الدارقطني 4529
اعرض الإسناد
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ نا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ حَتَّى يَأْخُذَ أَوْ يَتْرُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.