دليل

سنن الدارقطني 4273

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ نا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ح وَنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَزْرَقُ نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَا نا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ؓ بَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.