سنن الدارقطني 4203
كتاب عمر ؓ إلى أبي موسى الأشعري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الضَّبِّيِّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ يَقُولُ
سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ فَمَا رَأَيْتُهُ يَمُرُّ بِجِيفَةِ إِنْسَانٍ فَيُجَاوِزُهَا حَتَّى يَأْمُرَ بِدَفْنِهَا لَا يَسْأَلُ أَمُسْلِمٌ هُوَ أَوْ كَافِرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.