دليل

سنن الدارقطني 4240

في المرأة تقتل إذا ارتدت

حَدَّثَنِي أَبِي نا أَحْمَدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ بْنِ مُوسَى نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.