سنن الدارقطني 4268
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ نا الزَّعْفَرَانِيُّ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَرَاءُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.