دليل

سنن الدارقطني 4268

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ نا الزَّعْفَرَانِيُّ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَرَاءُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.