سنن الدارقطني 4295
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ نا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
رواه أبو داود في المراسيل من مرسل عطاء الخراساني به ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة عن ابن عباس والمعروف المرسل
في سنن الدارقطني, ص 4298 - ابن حجر
لا يخلو إسناد كل منها عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا
في سنن الدارقطني, ص 4298 - محمد بن عبد الباقي الزرقاني
رجاله ثقات وإن أعل بأنه قيل إن عطاء هو الخراساني فقد وثقه ابن عبد البر وغيره
في سنن الدارقطني, ص 4298 - محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني
نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا
في سنن الدارقطني, ص 4298
عرض 4 أخرى
- الشافعي
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد
في سنن الدارقطني, ص 4298 - ابن حجر
رجاله ثقات إلا أنه معلول فقد قيل إن عطاء هو الخراساني
في سنن الدارقطني, ص 4298 - ابن الملقن
منقطع
في سنن الدارقطني, ص 4298 - ابن حجر
قال في بلوغ المرام إسناده حسن وقال في الفتح رجاله ثقات لكنه معلول
في سنن الدارقطني, ص 4298
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنصدوق يهم كثيرا ، ويرسل ، ويدلست 133 هـ ، أو 135 هـ
- عنثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسلت 149 هـ أو 150 هـ أو 151 هـ أو 160 هـ
- حدثناثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موتهت 205 هـ ، أو 206 هـ
- حدثناثقة حافظت قال ابن حبان : بعد 265 هـ ، وقال ابن منده : 271 هـ
- حدثنات 324 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الشروح
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
اقرأها على Hadith Unlocked