سنن الدارقطني 4296
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيُّ نا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ نا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن الملقن
إسماعيل هذا ثقة وليس بالمكي الضعيف
في سنن الدارقطني, ص 4299 - الشافعي
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد
في سنن الدارقطني, ص 4299 - محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني
نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا
في سنن الدارقطني, ص 4299 - ابن حجر
لا يخلو إسناد كل منها عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا
في سنن الدارقطني, ص 4299
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عن
- عنثقة فقيه ، فاضل مشهور ، وكان يرسل كثيرا ويدلست 110 هـ
- حدثنا
- حدثناصدوق ثبت ، في المغازي ، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لينت 182 هـ أو 183 هـ ، أو 184 هـ
- حدثناثقة ثبتت 238 هـ
- حدثنا
- حدثنات 353 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الشروح
شرح مشكل الآثار
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
اقرأها على Hadith Unlocked